الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

132

أحكام النساء

إذا لم يكن الشخص قاصداً للزواج فلا ينبغي التحقيق في أمرهنّ . السّؤال 475 : إذا كانت البنت أو الولد يعانيان من مشكلة بدنية حين الخِطبة للزواج ، وهذه المشكلة أو العيب غير ظاهر ، فهل يجب على أحدهما إخبار الطرف الآخر بذلك ؟ الجواب : لا يجب ذلك ، ولكن لا ينبغي له الإخبار بخلافه ، وأمّا لو كان العيب مهماً فمن الأفضل الإخبار . أولياء العقد : المسألة 476 : الأحوط في تزويج الفتاة البالغة الرشيدة ( وهي التي تشخّص مصلحتها ) نفسها أن يكون بإذن أبيها وجدّها لأبيها إن كانت باكراً ، ولكن إذا حصل زوج كفؤ لها وخالف أبوها لم يشترط إذنه ، وهكذا إذا لم تتمكّن الفتاة من استئذان أبيها أو جدّها لأبيها وكانت محتاجة إلى الزواج ، أو كانت ثيباً لم يشترط إذن أبيها أو جدّها لأبيها في الزواج الجديد . السّؤال 477 : هل يجوز للبنت الباكر العاقلة المدركة البالغة أن تعقد على نفسها عقداً دائماً أو موقتاً بدون إذن أبيها ؟ الجواب : لا يجوز على الأحوط وجوباً . السّؤال 478 : إذا كان راغباً بالزواج من فتاة يحبّها ولكن أبويه يريدان له فتاة أخرى ، وإن لم يتزوّجها فإنّ ذلك من شأنه أن يؤذيهما ، فهل تجب إطاعتهما في هذه الحالة ؟ الجواب : لا تجب مسايرة الوالدين في مثل هذه الأمور ، ولكن الأفضل كسب رضاهما . السّؤال 479 : هل يشترط إذن الولي في النكاح المنقطع للباكر البالغة الرشيدة إذا لم يكن بقصد الدخول أو اشترطت المرأة عدم الدخول ؟ الجواب : إذن الولي شرط في جميع الأحوال على الأحوط وجوباً .